الحر العاملي

367

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 3 ) . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ( 4 ) . [ 35790 ] 2 - وباسناده عن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عاصم الحناط ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى ( 1 ) ذهب عقله ، قال : عليه الدية ، قلت : فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله ، أله أن يأخذ الدية ؟ قال : لا ، قد مضت الدية بما فيها ، قلت : فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة ، قال أصحابه : نريد أن نقتل الرجل الضارب ؟ قال : إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فإذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدية بما فيها .

--> ( 3 ) الفقيه 4 : 98 / 327 . ( 4 ) التهذيب 10 : 253 / 1003 . 2 - التهذيب 10 : 252 / 1001 . ( 1 ) في نسخة : يعني ( هامش المخطوط ) .